الجريدة الرسميةالعدد 3823ص 80030 نيسان 1992
أ- يجب على أي مستثمر في المملكة وفق أحكام هذا القانون أن يحول الى المملكة بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل عن طريق بنك أو شركة مالية مرخصة رأس ماله النقدي أو قيمة حصته أو مقدار مساهمته في المشروع أو جزء منها وفق النظام الداخلي للشركة المساهمة أو موافقة الوزير ، في غير حالة الشركة المساهمة ، وذلك قبل القيام بأي عمل في المملكة.
ب- مع مراعاة قانوني البنوك والشركات وتعليمات البنك المركزي وعلى الرغم مما ورد في الفقرة -أ- من هذه المادة يسمح للرعايا العرب بشراء الأوراق المالية المدرجة لدى سوق عمان المالي بأي عملة قابلة للتحويل أو بالعملة الأردنية ويحق لهم بيع تلك الأوراق المالية وتحويل قيمتها عن طريق بنك أو شركة مالية مرخصة اذا جرى تحويل قيمتها أصلا بعملة قابلة للتحويل. على أن لا تتجاوز الملكية غير الأردنية في أي شركة مساهمة عامة 49% من أسهمها.