التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون تنظيم الاستثمارات العربية و الاجنبية الغى بموجب قانون رقم (16) لسنة 1995 وقانون رقم (67) لسنة 2003 رقم 27 لسنة 1992

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3823، ص 800
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3823ص 80030 نيسان 1992

أ- يجب على أي مستثمر في المملكة وفق أحكام هذا القانون أن يحول الى المملكة بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل عن طريق بنك أو شركة مالية مرخصة رأس ماله النقدي أو قيمة حصته أو مقدار مساهمته في المشروع أو جزء منها وفق النظام الداخلي للشركة المساهمة أو موافقة الوزير ، في غير حالة الشركة المساهمة ، وذلك قبل القيام بأي عمل في المملكة. ب- مع مراعاة قانوني البنوك والشركات وتعليمات البنك المركزي وعلى الرغم مما ورد في الفقرة -أ- من هذه المادة يسمح للرعايا العرب بشراء الأوراق المالية المدرجة لدى سوق عمان المالي بأي عملة قابلة للتحويل أو بالعملة الأردنية ويحق لهم بيع تلك الأوراق المالية وتحويل قيمتها عن طريق بنك أو شركة مالية مرخصة اذا جرى تحويل قيمتها أصلا بعملة قابلة للتحويل. على أن لا تتجاوز الملكية غير الأردنية في أي شركة مساهمة عامة 49% من أسهمها.

الإحالة

المادة 6 من قانون تنظيم الاستثمارات العربية و الاجنبية الغى بموجب قانون رقم (16) لسنة 1995 وقانون رقم (67) لسنة 2003 رقم 27 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3823، ص 800)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية