التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · أحكام عامة

المادة 10من قانون الطيران المدني رقم 50 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3340، ص 1295
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3340ص 129517 أيلول 1985

يشترط في الطائرات التي تعمل في اقليم المملكة والفضاء الجوي الذي يعلوه: أ- أن تكون الطائرة مسجلة في الدولة التابعة لها او مسجلة وفقا لقواعد التسجيل الدولي اوالتسجيل المشترك. ب- ان تكون الطائرة صالحة للطيران ويثبت ذلك بشهادة صلاحية للطيران سارية المفعول وصادرة عن الدولة المسجلة فيها الطائرة او معتمدة منها. ج- ان تحمل بطريقة ظاهرة علامات جنسيتها وتسجيلها وفقا للقواعد المقررة. د- ان تكون مجهزة بالاجهزة والمعدات المقررة. و- ان يكون اعضاء هيئة القيادة حائزين على اجازات سارية المفعول صادرة عن سلطات الطيران المدني في الدولة المسجلة فيها الطائرة او معتمدة منها و ان يكونوا بالعدد المقرر في شهادة الصلاحية. ز- ان تكون مؤمنة لصالح طاقمها وركابها والبضائع التي تحملها وللغير على سطح الارض وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن يجوز لسلطات الطيران المدني اعفاء الطائرات التي تحضر بقصد التجربة الفنية او التدريب من شرط او اكثر من هذه الشروط.

الإحالة

المادة 10 من قانون الطيران المدني رقم 50 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3340، ص 1295)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية