التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · مواصفات التشغيل والرحلات التمهيدية

المادة 102من قانون الطيران المدني رقم 50 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3340، ص 1295
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3340ص 129517 أيلول 1985

الفصل الثاني مواصفات التشغيل والرحلات التمهيدية المادة 102 - أ- لا يجوز للمستثمر أن يبدأ في تشغيل طائراته إلا بعد الحصول على مواصفات تشغيل معتمدة من سلطات الطيران المدني وتحتوي هذه المواصفات على البنود التالية: 1- الخطوط الجوية المصرح بها والطائرات المستخدمة في كل منها. 2- المطارات الأصلية والبديلة المصرح بها. 3- الطريق الواجب اتباعه لكل خط جوي مصرح له. 4- الحد الأدنى من كمية الوقود اللازم لكل رحله. 5- الحد الأقصى من الوزن المصرح به للطائرة عند الإقلاع والهبوط في كل من المطارات المستعملة. 6- الحد الأدنى للأجهزة اللاسلكية والملاحية الواجب تجهيز الطائرة بها. 7- الحدود الدنيا للطقس لكل من المطارات المستعلمة. 8- تشكيل هيئة قيادة كل طراز من الطائرات المستعملة لكل رحلة من رحلات الخطوط الجوية المصرح بها. 9- نظام ترحيل الطائرة ومتابعتها أثناء الرحلة. 10- أي مواصفات أو تعليمات تقرر سلطات الطيران المدني إضافتها لضمان تأمين سلامة التشغيل وانتظامه. ب- تكون هذه المواصفات جزءا من الترخيص الممنوح للمستثمر وتكون واجبة التطبيق.

الإحالة

المادة 102 من قانون الطيران المدني رقم 50 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3340، ص 1295)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية