الجريدة الرسميةالعدد 3340ص 129517 أيلول 1985
على المستثمر أن يرسل إلى سلطات الطيران المدني نسخا من دليل عملياته ودليل الطائرة لكل طراز من الطائرات التي يقوم
بتشغيلها وأية تعديلات خاصة بأي من هذه الأدلة ، وذلك قبل التاريخ المحدد لسريان مفعولها بما لا يقل عن خمسة عشر يوما.
وبحلول هذا التاريخ تعتبر هذه الأدلة أو تعديلاتها معتمدة ويسري مفعولها، ما لم تعترض سلطات الطيران المدني على أي
من محتوياتها ضمانا لسلامة الطائرة. الأشخاص ، الأموال التي تحملها لسلامة وكفاءة. وانتظام الملاحة الجوية وفي حالة
وجود مثل هذا الاعتراض ، يقوم المستثمر بإدخال أية تعديلات أو إضافات لمعالجة أسباب الاعتراض.