الجريدة الرسميةالعدد 3340ص 129517 أيلول 1985
المادة 115 -
أ - مع مراعاة ما تقضي به أحكام اتفاقية شيكاغو والاتفاقيات الدولية الأخرى المنضمة إليها المملكة لا يجوز القيام
بالنقل الجوي التجاري داخل المملكة أو خارجها إلا بواسطة الدولة نفسها أوعن طريق المؤسسات التي تملكها أو التي ترخص
لها بذلك.
ب- لا يجوز القيام بأي أعمال جوية أو أي خدمات أرضية للطيران إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من سلطات الطيران المدني.
ج-لا يجوز فتح أي مكتب لمؤسسات النقل الجوي الأجنبية بإقليم المملكة إلا استنادا لاتفاقية ثنائية للنقل الجوي أو بترخيص
من سلطات الطيران المدني وفي حدود ذلك الترخيص.
د- لا يجوز تمثيل اي مؤسسة نقل جوي اجنبية في اقليم المملكة سواء عن طريق الوكالة العامة او غيرها الا استنادا لاتفاقية
ثنائية او بترخيص من سلطات الطيران المدني وفي حدود ذلك الترخيص.
هـ- تسجل جميع مؤسسات النقل الجوي الوطنية والأجنبية العاملة أو غير العاملة في إقليم المملكة لدى وزارة الصناعة والتجارة.
و- تحدد سلطات الطيران المدني شروط منح وسحب التراخيص المشار إليها في البنود السابقة والتعليمات اللازمة لتنفيذ ذلك.
ز- تضع سلطات الطيران المدني القواعد المتعلقة بعمليات النقل الجوي وتسهيلاته والشروط المتعلقة به.