التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · الإضرار التي تسببها الطائرات للغير على سطح الأرض

المادة 129من قانون الطيران المدني رقم 50 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3340، ص 1295
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3340ص 129517 أيلول 1985

1- لا يلتزم الشخص الذي يعتبر مسؤولا وفقا لأحكام هذا الفصل بالتعويض: أ- إذا نتج الضرر مباشرة عن نزاع مسلح أو اضطرابات داخلية ، او من جراء منع هذا الشخص من استعمال الطائرة بأمر من السلطات العامة. ب- إذا ثبت أن الضرر ناجم عن خطأ أو إهمال أو امتناع ارتكبه المتضرر أو أي من تابعيه أو وكلائه. 2- لا يجوز الإعفاء أو التخفيف من المسؤولية عن خطأ ارتكبه أي من تابعي أو وكلاء المتضرر ، إذا اثبت هذا الأخير أنهم كانوا يعملون خارج حدود صلاحياتهم.

الإحالة

المادة 129 من قانون الطيران المدني رقم 50 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3340، ص 1295)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية