التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · الإضرار التي تسببها الطائرات للغير على سطح الأرض

المادة 131من قانون الطيران المدني رقم 50 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3340، ص 1295
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3340ص 129517 أيلول 1985

المادة 131 - أ- يحدد الحد الأقصى للتعويض عن الإضرار التي تسببها الطائرات للغير على سطح الأرض في إقليم المملكة على ضوء الإتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا الشأن والتي تكون المملكة طرفا فيها. ب- تكون مسؤولية المستثمر عن التعويض وفقا لأحكام هذا الفصل غير محددة إذا ثبت أن الضرر قد نجم عن فعل أو امتناع من قبل المستثمر او تابعيه أو وكلائه يحتمل معه وقوع الضرر ويشترط في حالة وقوع الفعل أوالامتناع من قبل التابعين أوالوكلاء ان يثبت إنهم كانوا يمارسون وظائفهم في حدود اختصاصهم. ج- إذا استولى شخص على طائرة بطريقة غير مشروعة واستعملها دون رضاء من له حق استعمالها كانت مسؤوليته عن التعويض غير محدودة.

الإحالة

المادة 131 من قانون الطيران المدني رقم 50 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3340، ص 1295)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية