الجريدة الرسميةالعدد 3340ص 129517 أيلول 1985
المادة 131 -
أ- يحدد الحد الأقصى للتعويض عن الإضرار التي تسببها الطائرات للغير على سطح الأرض في إقليم المملكة على ضوء الإتفاقيات
الدولية المتعلقة بهذا الشأن والتي تكون المملكة طرفا فيها.
ب- تكون مسؤولية المستثمر عن التعويض وفقا لأحكام هذا الفصل غير محددة إذا ثبت أن الضرر قد نجم عن فعل أو امتناع من
قبل المستثمر او تابعيه أو وكلائه يحتمل معه وقوع الضرر ويشترط في حالة وقوع الفعل أوالامتناع من قبل التابعين أوالوكلاء
ان يثبت إنهم كانوا يمارسون وظائفهم في حدود اختصاصهم.
ج- إذا استولى شخص على طائرة بطريقة غير مشروعة واستعملها دون رضاء من له حق استعمالها كانت مسؤوليته عن التعويض غير
محدودة.