التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · الإضرار التي تسببها الطائرات للغير على سطح الأرض

المادة 133من قانون الطيران المدني رقم 50 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3340، ص 1295
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3340ص 129517 أيلول 1985

أ- إذا تجاوز مبلغ التعويضات الحد الاقصى للتعويض المقرر في المادة 131 فقرة ( أ) ، تطبق القواعد الآتية ، وذلك مع مراعاة ان المسؤولية عن الوفاة او الاصابات لا يجوز ان تتجاوز الحدودالمعينة لها عن كل شخص توفي او اصيب: 1- اذا تعلقت التعويضات الحد الاقصى بحالات وفاة او اصابات بدنية وحدها ، او تعلقت بحالات اضرار باموال وحدها ، تخفض هذه التعويضات تخفيضا يتناسب مع المبالغ المخصصة لكل منها. 2- اذا تعلقت التعويضات بحالات وفاة واصابات بدنية واضرار باموال معا في وقت واحد ، يخصص نصف المبلغ الاجمالي المعد للتوزيع لتعويض حالتي الوفاة والاصابات البدنية على ان يكون لذلك الافضلية واذا تبين عدم كفايته يوزع توزيعا نسبيا بين هاتين الحالتين. ب- اما النصف الاخر فيوزع باقي المبلغ الاجمالي المعد للتوزيع توزيعا نسبيا بين حالات الاضرار التي أصابت الاموال على انه اذا ما تبقى منه شيئا اضيف الى النصف الاول المخصص لتعويض حالتي الوفاة والاصابات البدنية.

الإحالة

المادة 133 من قانون الطيران المدني رقم 50 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3340، ص 1295)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية