الجريدة الرسميةالعدد 3340ص 129517 أيلول 1985
المادة 140-
تقوم سلطات الطيران المدني بالتحقيق الفني في الحوادث التي تقع للطائرات المدنية في اقليم المملكة والفضاء الجوي
الذي يعلوه ، وفي الحوادث التي تقع للطائرات المدنية المسجلة في المملكة في اعالي البحار، وعليها في سبيل ذلك.
أ. وضع نظام التحقيق وتشكيل لجانه ، والقواعد الواجب اتباعها لاجراء التحقيق في هذه الحوادث، واصدار القرارات
بشأنها وطريقة التبليغ عنها وكيفية ازالة آثارها ووضع القواعد الاخرى التي يجب على الجهات المختصة والطيارين وغيرهم
اتباعها عند وقوع مثل هذه الحوادث.
ب. تقديم تقرير عن الحادث والظروف المتعلقة به وبيان الاسباب ونشر نتيجة التحقيق بالصورة والصيغة اللتين تتفقان
والصالح العام.
ج. وضع التوصيات اللازمة لمنع تكرار وقوع الحوادث لتأمين سلامة الطيران مستقبلا.