التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · البحث والانقاذ

المادة 149من قانون الطيران المدني رقم 50 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3340، ص 1295
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3340ص 129517 أيلول 1985

أ- تحدد سلطات الطيران المدني مناطق البحث والانقاذ المسؤولة عنها الدولة، وتعين مراكز لتنسيق أعمال البحث والانقاذ فيها بما يتناسب ومتطلبات منظمة الطيران المدني الدولية. ب- تنظم سلطات الطيران المدني، بالاشتراك مع الجهات المختصة وحدات الانقاذ في المملكة، بحيث تكون على استعداد دائم للعمل طبقا للخطة الموضوعة. ج- تتخذ سلطات الطيران المدني الترتيبات اللازمة للتنسيق والتعاون مع الدول الاخرى وخاصة المجاورة منها وذلك فيما يتعلق بالبحث والانقاذ .

الإحالة

المادة 149 من قانون الطيران المدني رقم 50 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3340، ص 1295)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية