التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الخامس · الجرائم والافعال التي ترتكب ضد سلامةالطيران المدني

المادة 160من قانون الطيران المدني رقم 50 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3340، ص 1295
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3340ص 129517 أيلول 1985

القسم الخامس الجرائم والافعال التي ترتكب ضد سلامةالطيران المدني الفصل الاول الاعتداء على سلامة الطيران المدني ومنشآته المادة 160- أ. يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من ارتكب الافعال التالية: 1. القيام بعمل من أعمال العنف ضد شخص على متن طائرة في حالة طيران ، اذا كان من شأن هذا العمل تعريض سلامة الطائرة للخطر. 2. احداث تلف في طائرة في الخدمة مما يعرض سلامتها للخطر . 3. اتلاف تسهيلات او منشآت الملاحة الجوية او التدخل في تشغيلها، اذا كان من شأن اي من هذه الافعال تعريض سلامة الطائرة وهي في حالة طيران للخطر. 4. القيام بابلاغ معلومات كاذبة تعرض للخطر طائرة وهي في حالة طيران. ب. تعتبر اي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة جريمة تامة سواء كان الفعل المؤلف لها تاما او ناقصا او مشروعا فيه.

الإحالة

المادة 160 من قانون الطيران المدني رقم 50 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3340، ص 1295)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية