الجريدة الرسميةالعدد 3340ص 129517 أيلول 1985
القسم الخامس
الجرائم والافعال التي ترتكب ضد سلامةالطيران المدني
الفصل الاول
الاعتداء على سلامة الطيران المدني ومنشآته
المادة 160-
أ. يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من ارتكب الافعال التالية:
1. القيام بعمل من أعمال العنف ضد شخص على متن طائرة في حالة طيران ، اذا كان من شأن هذا العمل تعريض سلامة الطائرة
للخطر.
2. احداث تلف في طائرة في الخدمة مما يعرض سلامتها للخطر .
3. اتلاف تسهيلات او منشآت الملاحة الجوية او التدخل في تشغيلها، اذا كان من شأن اي من هذه الافعال تعريض سلامة
الطائرة وهي في حالة طيران للخطر.
4. القيام بابلاغ معلومات كاذبة تعرض للخطر طائرة وهي في حالة طيران.
ب. تعتبر اي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة جريمة تامة سواء كان الفعل المؤلف لها تاما او ناقصا او مشروعا
فيه.