التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الخامس · الجرائم والافعال التي ترتكب ضد سلامةالطيران المدني

المادة 161من قانون الطيران المدني رقم 50 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3340، ص 1295
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3340ص 129517 أيلول 1985

أ. تعتبر الطائرة في حالة طيران في أي وقت منذ اللحظة التي يتم فيها اغلاق جميع ابوابها الخارجية بعد صعود الركاب حتى اللحظة التي يتم فيها فتح اي من هذه الابواب من اجل مغادرة ركابها ، وفي حالة الهبوط الاضطراري، يستمر اعتبار الطائرة في حالة طيران حتى تتولى السلطات المختصة مسؤوليتها عن الطائرة وما على متنها من اشخاص او اموال. ب. تعتبر الطائرة في الخدمة منذ بدء اعداد الطائرة للطيران بواسطة عمال الخدمات الارضية او بواسطة طاقم الطائرة للقيام برحلة معينة حتى مضي اربع وعشرين ساعة على اي هبوط للطائرة وعلى اي حال تمتد فترة الخدمة طوال كل المدة التي تعتبر فيها الطائرة في حالة طيران على الوجه المحدد في البند السابق من هذه المادة.

الإحالة

المادة 161 من قانون الطيران المدني رقم 50 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3340، ص 1295)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية