التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · سلطات قائد الطائرة واعضاء طاقمها

المادة 165من قانون الطيران المدني رقم 50 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3340، ص 1295
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3340ص 129517 أيلول 1985

أ. لقائد الطائرة ان يطلب من السلطات المختصة في الدولة التي تهبط الطائرةفي اقليمها انزال الشخص المنوه عنه بالمادة السابقة، مع بيان الاسباب المبررة لذلك الاجراء. ب. اذا رأى قائد الطائرة تسليم الشخص بسبب خطورة الجريمة فعليه اخطار سلطات الدولة التي تهبط الطائرة في اقليمها باسرع وقت ممكن مع بيان الاسباب ، وعليه ان يقدم عند الهبوط عناصر الاثبات والمعلومات المتوفرة لديه.

الإحالة

المادة 165 من قانون الطيران المدني رقم 50 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3340، ص 1295)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية