الجريدة الرسميةالعدد 3340ص 129517 أيلول 1985
تباشر السلطات القضائية في المملكة اختصاصاتها القضائية فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في المادتين 160 و
162 في الحالات التالية:
أ- عند ارتكاب الجريمة في اقليم المملكة.
ب- عند ارتكاب الجريمة ضد طائرة مسجلة في المملكة او على متنها.
ج- عند هبوط الطائرة التي ارتكبت على متنها الجريمة في اقليم المملكة وما يزال المتهم على متنها.
د- عند ارتكاب الجريمة ضد او على متن طائرة مؤجرة بدون طاقم الى مستأجر يكون مقر عمله الرئيسي في المملكة ، او تكون
له اقامة دائمة فيها اذا لم يكن له فيها مثل هذا المركز.
هـ - عند وجود المتهم في اقليم المملكة..
و- في اية حالة اخرى تباشر فيه السلطة القضائية اختصاصها بمقتضى القوانين المعمول بها في المملكة.