التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم السادس · الجرائم والعقوبات

المادة 177من قانون الطيران المدني رقم 50 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3340، ص 1295
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3340ص 129517 أيلول 1985

يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن ثلاثة سنوات وبغرامة لا تزيد عن 000ر10دينار اردني ، او باحدى هاتين العقوبتين كل من:- أ- قائد طائرة او قام بتشغيلها وهي لا تحمل علامات الجنسية او التسجيل او تحمل علامات غير صحيحة او غير واضحة. ب- قاد طائرة فوق منطقة محرمة ، او توجد عن غير قصد فوق احدى هذه المناطق ولم يذعن للاوامر الصادرة له. ج- لم يذعن للامر بالهبوط اثناء تحليقه فوق اقليم المملكة. د. يهبط او يقلع خارج المطارات او الامكنة المخصصة ، او يطير خارج المناطق والطرق المحددة ، ما لم يكن هناك تصريح بذلك في حالة القوة القاهرة. هـ- حلق بالطائرة فوق اقليم المملكة بدون تصريح وعلى متنها: 1- اسلحة او ذخائر حربية او اية مواد اخرى تحرم القوانين الوطنية نقلها. 2- اشخاص بقصد القيام باعمال التهريب او ارتكاب جناية ولو لم يتم ارتكابها. و- استثمر او قاد او شغل طائرة قبل الحصول على شهادة تسجيلها او شهادة صلاحيتها للطيران. ز- تولى دون حق قيادة طائرة او قادها اثناء الطيران وهو غير حائز على الشهادات او الاجازات المقررة وفقا لاحكام هذا القانون. ح- قاد الطائرة وهو في حالة سكر. ط- كل من لم يدون البيانات المقررة في وثائق الطائرة او سجلاتها او غير فيها بسوء نية او قام بتدوين بيانات مخالفة للواقع . ي- دخل منطقة تحركات الطائرات المحظور الدخول اليها او ترك حيوانات او اشياء بداخلها. ك- امتنع دون مبرر عن اجابة طلب السلطات المختصة للمساهمة بما لديه من وسائل في انقاذ طائرة او شخص معرض للهلاك بسبب حادث طائرة.

الإحالة

المادة 177 من قانون الطيران المدني رقم 50 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3340، ص 1295)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية