التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · صلاحية الطائرات للطيران وصناعة الطائرات

المادة 48من قانون الطيران المدني رقم 50 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3340، ص 1295
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3340ص 129517 أيلول 1985

أ- ان يجب الاحتفاظ بالسجلات التالية لكل طائرة مسجلة في المملكة وتعمل في النقل الجوي التجاري او الاعمال الجوية: 1- سجل الطائرة 2- سجل المحرك. 3. سجل المروحة متغيرة الخطوة. ب- يجب تدوين البيانات التي تحددها سلطات الطيران المدني في اي من السجلات الفنية للطائرة بمجرد ما تسمح الظروف بذلك بعد اتمام العمل الذي تتعلق به هذه البيانات على الا تزيد على سبعة ايام من تاريخ اتمام العمل. ج- عند تدوين تلك البيانات في اي من السجلات الفنية للطائرة تجوز الاشارة الى اي وثائق ومستندات اخرى ، وفي هذه الحالة تعتبر مثل هذه الوثائق او المستندات جزءا من هذا السجل. د- يكون مستثمر الطائرة مسؤولا عن الاحتفاظ بالسجلات الفنية للطائرة لفترة لا تقل عن سنتين من تاريخ التوقف نهائياً عن استعمال مثل هذه الطائرة او المحرك او المروحة حسبما تكون الحالة.

الإحالة

المادة 48 من قانون الطيران المدني رقم 50 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3340، ص 1295)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية