التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · الوثائق والسجلات

المادة 55من قانون الطيران المدني رقم 50 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3340، ص 1295
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3340ص 129517 أيلول 1985

المادة 55 - على كل مالك او مستثمر لطائرة يتوقف عن استعمالها او استثمارها ان يستمر في الاحتفاظ بالوثائق والسجلات الخاصة بها وكذلك سجلات اعضاء هيئة القيادة، مع مراعاة ما يلي: أ- اذا انتقل استثمار الطائرةالى شخص اخر ، وظلت الطائرة مسجلة في المملكة ، يكون على المستثمر الاول ان يسلم المستثمر الثاني وثائق صيانة الطائرة وسجلاتها، وبرنامج تحميلها وما قد يكون محتفظا به من تسجيلات سجلت بواسطة اجهزة الطائرة. ب - اذا رفع محرك او مروحة من طائرة وركب اي منها في طائرة اخرى مسجلة في المملكة وتستثمر من قبل شخص آخر فعلى مستثمر الطائرة الاولى ان يقوم بتسليم مستثمر الطائرة الثانية السجل الخاص بذلك المحرك او تلك المروحة. ج - اذا انتقل عضو في هيئة قيادة الطائرة مسجلة في المملكة من العمل مع مستثمر اخر ، فعلى المستثمر الاول ان يسلم المستثمر الثاني السجلات الخاصة بذلك العضو.

الإحالة

المادة 55 من قانون الطيران المدني رقم 50 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3340، ص 1295)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية