الجريدة الرسميةالعدد 3340ص 129517 أيلول 1985
المادة 55 -
على كل مالك او مستثمر لطائرة يتوقف عن استعمالها او استثمارها ان يستمر في الاحتفاظ بالوثائق والسجلات الخاصة بها
وكذلك سجلات اعضاء هيئة القيادة، مع مراعاة ما يلي:
أ- اذا انتقل استثمار الطائرةالى شخص اخر ، وظلت الطائرة مسجلة في المملكة ، يكون على المستثمر الاول ان يسلم المستثمر
الثاني وثائق صيانة الطائرة وسجلاتها، وبرنامج تحميلها وما قد يكون محتفظا به من تسجيلات سجلت بواسطة اجهزة الطائرة.
ب - اذا رفع محرك او مروحة من طائرة وركب اي منها في طائرة اخرى مسجلة في المملكة وتستثمر من قبل شخص آخر فعلى مستثمر
الطائرة الاولى ان يقوم بتسليم مستثمر الطائرة الثانية السجل الخاص بذلك المحرك او تلك المروحة.
ج - اذا انتقل عضو في هيئة قيادة الطائرة مسجلة في المملكة من العمل مع مستثمر اخر ، فعلى المستثمر الاول ان يسلم
المستثمر الثاني السجلات الخاصة بذلك العضو.