الجريدة الرسميةالعدد 3340ص 129517 أيلول 1985
أ- يحظر على اي شخص ارتكاب اي فعل من الافعال التالية: -
1 - استعمال اي شهادة او اجازة او اعتماد او تصريح او اي وثيقة اخرى اصدرتها سلطات الطيران المدني، ويكون قد تقرر
الغاؤها او ايقافها او تعديلها او عدم احقية حائزها لها .
2- اعارة اي شهادة او اجازة او اعتماد او تصريح او اي وثيقة اخرى اصدرتها سلطات الطيران المدني ، او السماح للغير
بأستعمالها.
3 - انتحال شخصية اخرى بقصد الحصول على او تجديد او تعديل اي شهادة او اجازة او تصريح او اي وثيقة اخرى سواء لنفسه
او لغيره.
4 - القيام او المشاركة في اتلاف او تشويه اي سجل او وثيقة تقرر استعمالها بموجب احكام هذا القانون، او تعديل او
حذف اي من البيانات التي تحتوي عليها، او ادخال اي بيانات كاذبة عليها.
5 - حذف اية بيانات من كشف الحمولة او ادخال بيانات غير صحيحة عليه سواء كان ذلك عن عمد او عن اهمال.
ب- لا يجوز لاي شخص ان يصدر اي شهادة او اجازة او رخصة ما لم يكن قد خول الصلاحية التي تسمح بذلك ، وطبقا للشروط
المقررة في هذا الشأن.
ج - يجب كتابة جميع البيانات في اي وثيقة او سجل بالحبر او بمادة اخرى يصعب محوها.