التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · العمليات الجوية وقواعد الجو

المادة 66من قانون الطيران المدني رقم 50 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3340، ص 1295
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3340ص 129517 أيلول 1985

المادة 66 - أ- لا يجوز لاي شخص على متن الطائرة ان يحمل بدون تصريح سلاحا او مواد قابلة للاشتعال او اية مواد أخرى يمكن استعمالها في اي عمل من اعمال التخريب او العنف او التهديد أثناء الرحلة. ب - اذا ما تطلب الامر نقل سلاح خال من الذخيرة او اية مواد قابلة للاشتعال او اية مواد اخرى يمكن استعمالها في اي عمل من أعمال التخريب او العنف او التهديد، يجب على حائزها تسليمها الى ممثل المستثمر قبل دخولة الطائرة ، وتوضع مثل هذه الاسلحة او المواد في مكان بالطائرة لا يمكن الوصول اليه وتسلم لمن قام بتسليمها بعد انتهاء الرحلة.

الإحالة

المادة 66 من قانون الطيران المدني رقم 50 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3340، ص 1295)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية