الجريدة الرسميةالعدد 3340ص 129517 أيلول 1985
المادة 66 -
أ- لا يجوز لاي شخص على متن الطائرة ان يحمل بدون تصريح سلاحا او مواد قابلة للاشتعال او اية مواد أخرى يمكن استعمالها
في اي عمل من اعمال التخريب او العنف او التهديد أثناء الرحلة.
ب - اذا ما تطلب الامر نقل سلاح خال من الذخيرة او اية مواد قابلة للاشتعال او اية مواد اخرى يمكن استعمالها في
اي عمل من أعمال التخريب او العنف او التهديد، يجب على حائزها تسليمها الى ممثل المستثمر قبل دخولة الطائرة ، وتوضع
مثل هذه الاسلحة او المواد في مكان بالطائرة لا يمكن الوصول اليه وتسلم لمن قام بتسليمها بعد انتهاء الرحلة.