الجريدة الرسميةالعدد 3340ص 129517 أيلول 1985
أ- لا يجوز إنشاء أي منارة ضوئية أو لاسلكية إلا بعد موافقة سلطات الطيران المدني.
ب- لسلطات الطيران المدني إزالة أو تعديل جهاز ضوئي قد يحدث التباسا مع الأجهزة الضوئية المساعدة للملاحة الجوية ،
كما لها فرض القيود اللازمة على المنشآت التي يتصاعد منها دخان أو أي مادة من شأنها أن تؤثر على الرؤية في جوار المطارات
أو على تأمين سلامة الملاحة الجوية.
ج- على كل من يملك أو يستعمل تجهيزات كهربائية أو منشآت معدنية ثابتة أو متحركة ، من شأنها أن تحدث تداخلا يعرقل عمل
الأجهزة اللاسلكية أو الأجهزة المساعدة للملاحة الجوية ، أن يتقيد بالتدابير التي تعينها له سلطات الطيران المدني
لإزالة هذا التداخل.