الجريدة الرسميةالعدد 3340ص 129517 أيلول 1985
أ- تقوم سلطات الطيران المدني بإصدار إجازات الطيران والإجازات الفنية الأخرى المتعلقة بجميع أعمال خدمات الطيران
المدني ولها أن تضع شروط إصدارها أو اعتمادها أو تجديدها ، على ألا تقل هذه الشروط بأي حال عن المستوى المقرر دوليا.
ب- لسلطات الطيران المدني سحب أو إبقاء الإجازات المذكورة في الفقرة السابقة بعد أن تتأكد من أن طالب الإجازة مؤهل
من حيث الخبرة والمهارة والسن والمستوى الصحي لأداء الأعمال التي تخوله الإجازة حق القيام بها. ولها أن تقوم تحقيقا
لذلك ، بإجراء الاختبارات النظرية والعملية التي تقررها في هذا الشأن.
ج- لسلطات الطيران المدني الحق في عدم إصدار أو تجديد أو تمديد مفعول أي إجازة ، كما لها الحق في سحبها أو إيقافها
بعد إصدارها وذلك إذا ما تبين لها أن طالب هذه الإجازة أو حائزها دون المستوى المطلوب ، أو إذا خالف أي من أحكام هذا
القانون.
د- لا يجوز لحائز بأن إجازة أن يستمر في أداء الأعمال التي تخوله حق القيام بها إذا ما علم أو توفر لديه من الأسباب
ما يحمله على الاعتقاد بأي حالته الصحية لا تجعله صالحا للقيام بهذه الأعمال سواء بصفة مؤقتة أو دائمة.
هـ- تعتبر إجازة الطيران موقوفة إذا ما أصاب حائزها.
1- جرح يعوقه عن أداء العمل التي تخوله الإجازة حق القيام بها ، أو
2- مرض يمنعه من أداء الأعمال التي تخوله الإجازة حق القيام بها لمدة عشرين يوما فأكثر وعلى حائز الإجازة أو المستثمر
في مثل هذه الأحوال أن يخطر سلطات الطيران المدني كتابة بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة الكشف الطبي المقرر
للإجازة التي يحملها.