الجريدة الرسميةالعدد 3340ص 129517 أيلول 1985
أ- تصدر سلطات الطيران المدني إجازات صيانة هياكل الطائرات ومحركاتها ووحداتها وأجهزتها اللاسلكية أو أي جزء منها.
ب- على المتقدم للحصول على أي من هذه الإجازات أن يثبت لهذه السلطات حصوله على المؤهلات الدراسية والعلمية المقررة
وتوافر المعرفة والخبرة اللازمتين ، كما أن عليه أن يجتاز الامتحانات والاختبارات التي تقررها السلطات المذكورة.
ج- تحدد سلطات الطيران المدني الحقوق التي تخولها كل إجازة لحائزها. وتضمن الإجازات المشار إليها صلاحيات حائز الإجازة
بالنسبة لإصدار وثائق الصيانة المختلفة ، مع تعيين طرازات الطائرات والأجهزة والمعدات المتعلقة بها تلك الصلاحيات.
د-تحدد سلطات الطيران المدني شروط إصدار وتجديد وتمديد سريان مفعول الإجازات المشار إليها.
هـ- لسلطات الطيران المدني أن تعتمد اي إجازة صيانة طائرات ومحركاتها ووحدات وأجهزة لاسلكية صادرة عن دول أخرى ويجوز
هذا الاعتماد مقيدا بشروط تقررها هذه السلطات.