التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثالث · النقل الجوي

المادة 99من قانون الطيران المدني رقم 50 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3340، ص 1295
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3340ص 129517 أيلول 1985

القسم الثالث النقل الجوي الفصل الأول القوانين والأنظمة الواجبة التطبيق ومجال تطبيقها. المادة99 - على مستثمر أي طائرة مسجلة في المملكة وتعمل في النقل الجوي التجاري أن يراعي في تشغيلها ما يلي: أ- بالنسبة للتشغيل في إقليم المملكة والفضاء الذي يعلوه ، تطبق القوانين والأنظمة الوطنية بالإضافة إلى أحكام اتفاقية شيكاغو وملاحقها المعمول بها في المملكة. ب- بالنسبة للتشغيل فوق أعالي البحار ، تطبق أحكام اتفاقية شيكاغو وملاحقها إلا إذا كانت أي من المواد الواردة في هذا الباب أكثر تفصيلا وأحكاما فتكون أولى بالتطبيق. ج- بالنسبة للتشغيل في إقليم دولة أجنبية والفضاء الجوي الذي يعلوه تطبق قوانين وأنظمة الحركة الجوية المعمول بها في تلك الدولة إذا كانت أي من المواد الواردة في هذا الباب أكثر تفصيلا وأحكاما فتكون الأولى بالتطبيق إذا كانت لا تتعارض مع القوانين والأنظمة المعمول بها في تلك الدولة.

الإحالة

المادة 99 من قانون الطيران المدني رقم 50 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3340، ص 1295)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية