الجريدة الرسميةالعدد 3340ص 129517 أيلول 1985
الفصل الثاني
مواصفات التشغيل والرحلات التمهيدية
المادة 102 -
أ- لا يجوز للمستثمر أن يبدأ في تشغيل طائراته إلا بعد الحصول على مواصفات تشغيل معتمدة من سلطات الطيران المدني وتحتوي
هذه المواصفات على البنود التالية:
1- الخطوط الجوية المصرح بها والطائرات المستخدمة في كل منها.
2- المطارات الأصلية والبديلة المصرح بها.
3- الطريق الواجب اتباعه لكل خط جوي مصرح له.
4- الحد الأدنى من كمية الوقود اللازم لكل رحله.
5- الحد الأقصى من الوزن المصرح به للطائرة عند الإقلاع والهبوط في كل من المطارات المستعملة.
6- الحد الأدنى للأجهزة اللاسلكية والملاحية الواجب تجهيز الطائرة بها.
7- الحدود الدنيا للطقس لكل من المطارات المستعلمة.
8- تشكيل هيئة قيادة كل طراز من الطائرات المستعملة لكل رحلة من رحلات الخطوط الجوية المصرح بها.
9- نظام ترحيل الطائرة ومتابعتها أثناء الرحلة.
10- أي مواصفات أو تعليمات تقرر سلطات الطيران المدني إضافتها لضمان تأمين سلامة التشغيل وانتظامه.
ب- تكون هذه المواصفات جزءا من الترخيص الممنوح للمستثمر وتكون واجبة التطبيق.