الجريدة الرسميةالعدد 3340ص 129517 أيلول 1985
أ- لا يجوز للمستثمر تشغيل خط جوي جديد ، أو تمديد خط قائم قبل إجراء رحلة أو رحلات تمهيدية ، يؤكد بها لسلطات الطيران
المدني كفاءة التشغيل وسلامتها طبقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه ، ولهذه السلطات إذا ما اقتنعت بتوفر
الشروط المطلوبة أن تصدر الترخيص اللازم.
ب- لا يجوز للمستثمر أن يحمل على متن طائرة أشخاص أثناء الرحلات التمهيدية بخلاف الأشخاص اللازمين لتشغيلها ، ومن
تعتمدهم سلطات الطيران المدني ، ويجوز له حمل بريد أو بضائع أثناء هذه الرحلات.
ج- لسلطات الطيران المدني أن تعفي المستثمر من القيام بأي رحلة تمهيدية ، إذا كان لديها من المعلومات والأسباب ما
يؤكد لها عدم الحاجة إليها ، وفي هذه الحالة ، تتم الرحلة أو الرحلات الأولى طبقا لأي شروط قد تضعها هذه السلطات بالنسبة
لهذه الرحلات.