التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · مواصفات التشغيل والرحلات التمهيدية

المادة 106من قانون الطيران المدني رقم 50 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3340، ص 1295
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3340ص 129517 أيلول 1985

أ- لا يجوز للمستثمر تشغيل خط جوي جديد ، أو تمديد خط قائم قبل إجراء رحلة أو رحلات تمهيدية ، يؤكد بها لسلطات الطيران المدني كفاءة التشغيل وسلامتها طبقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه ، ولهذه السلطات إذا ما اقتنعت بتوفر الشروط المطلوبة أن تصدر الترخيص اللازم. ب- لا يجوز للمستثمر أن يحمل على متن طائرة أشخاص أثناء الرحلات التمهيدية بخلاف الأشخاص اللازمين لتشغيلها ، ومن تعتمدهم سلطات الطيران المدني ، ويجوز له حمل بريد أو بضائع أثناء هذه الرحلات. ج- لسلطات الطيران المدني أن تعفي المستثمر من القيام بأي رحلة تمهيدية ، إذا كان لديها من المعلومات والأسباب ما يؤكد لها عدم الحاجة إليها ، وفي هذه الحالة ، تتم الرحلة أو الرحلات الأولى طبقا لأي شروط قد تضعها هذه السلطات بالنسبة لهذه الرحلات.

الإحالة

المادة 106 من قانون الطيران المدني رقم 50 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3340، ص 1295)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية