الجريدة الرسميةالعدد 3340ص 129517 أيلول 1985
المادة 108 -
يجب أن يحتوي دليل العمليات على ما يلي:
أ- تعليمات تحدد مسؤولية موظفي العمليات المتعلقة بسير عمليات الطيران.
ب- تشكيل هيئة قيادة الطائرة لكل مرحلة على كافة الخطوط الجوية المسيرة. بما فيها تعيين ترتيب تسلسل القيادة.
ج- قواعد وإجراءات ترحيل الطائرات ومتابعة الرحلات ومراقبة تقدمها.
د- حدود الحمولة المصرح بها للإقلاع أو الهبوط أو أثناء الطيران.
هـ- إجراءات الطوارىء اثناء الطيران ومسؤولية كل عضو من طاقم الطائرة.
و- الإرتفاعات الدنيا للطيران على كل خط جوي يجري تسييره وكذلك طريقة تحديد هذه الارتفاعات بالنسبة للرحلات غير المنتظمه.
ز- الحدود الدنيا للطقس لكل مطار على الخطوط الجوية التي يجري تسييرها والتي يحتمل أن تستخدم كمطار أصلي أو بديل في
حالة الطوارىء وكذلك طريقة تحديد الحدود الدنيا للطقس بالنسبة للرحلات غير المنتظمة.
ح- الأحوال التي يجب فيها الاتصال اللاسلكي.
ط- قائمة بالأجهزة اللاسلكية التي يجب تجهيز الطائرة بها.
ي- تعليمات محددة حول طريقة حساب كميات الوقود والزيوت التي يجب حملها بالنسبة لكل خط جوي ، مع الأخذ بعين الاعتبار
جميع ظروف التشغيل بما فيها احتمال توقف محرك او أكثر أثناء الطريق.
ك- دليل طريق لكل خط جوي يجري تسييره ، يتضمن معلومات مفصلة تتعلق بتسهيلات الاتصالات والمساعدات الملاحية والمطارات
والإجراءات الواجب اتباعها أثناء الطيران، وأي معلومات أخرى يراها المستثمر ضرورية لحسن سير العمليات الجوية.
ل- الشروط التي تقتضي استخدام الأكسجين في الطائرة.
م- الإجراءات الواجب اتباعها في حالة مشاهدة قائد الطائرة لحادث.
ن-برامج تدريب أعضاء طاقم الطائرة شاملة مختلف أعمالهم على الأرض وفي الجو وفي أحوال الطوارىء.
س- أوقات العمل وفترات الطيران والراحة لطاقم الطائرة.
ع- إجراءات تزويد الطائرة بالوقود ، وحمايتها من الحريق ومراقبة حماية الركاب أثناء ذلك.