التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · أدلة التشغيل

المادة 111من قانون الطيران المدني رقم 50 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3340، ص 1295
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3340ص 129517 أيلول 1985

على المستثمر أن يرسل إلى سلطات الطيران المدني نسخا من دليل عملياته ودليل الطائرة لكل طراز من الطائرات التي يقوم بتشغيلها وأية تعديلات خاصة بأي من هذه الأدلة ، وذلك قبل التاريخ المحدد لسريان مفعولها بما لا يقل عن خمسة عشر يوما. وبحلول هذا التاريخ تعتبر هذه الأدلة أو تعديلاتها معتمدة ويسري مفعولها، ما لم تعترض سلطات الطيران المدني على أي من محتوياتها ضمانا لسلامة الطائرة. الأشخاص ، الأموال التي تحملها لسلامة وكفاءة. وانتظام الملاحة الجوية وفي حالة وجود مثل هذا الاعتراض ، يقوم المستثمر بإدخال أية تعديلات أو إضافات لمعالجة أسباب الاعتراض.

الإحالة

المادة 111 من قانون الطيران المدني رقم 50 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3340، ص 1295)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية