الجريدة الرسميةالعدد 3340ص 129517 أيلول 1985
أ- إذا تجاوز مبلغ التعويضات الحد الاقصى للتعويض المقرر في المادة 131 فقرة ( أ) ، تطبق القواعد الآتية ،
وذلك مع مراعاة ان المسؤولية عن الوفاة او الاصابات لا يجوز ان تتجاوز الحدودالمعينة لها عن كل شخص توفي او اصيب:
1- اذا تعلقت التعويضات الحد الاقصى بحالات وفاة او اصابات بدنية وحدها ، او تعلقت بحالات اضرار باموال وحدها ،
تخفض هذه التعويضات تخفيضا يتناسب مع المبالغ المخصصة لكل منها.
2- اذا تعلقت التعويضات بحالات وفاة واصابات بدنية واضرار باموال معا في وقت واحد ، يخصص نصف المبلغ الاجمالي
المعد للتوزيع لتعويض حالتي الوفاة والاصابات البدنية على ان يكون لذلك الافضلية واذا تبين عدم كفايته يوزع توزيعا
نسبيا بين هاتين الحالتين.
ب- اما النصف الاخر فيوزع باقي المبلغ الاجمالي المعد للتوزيع توزيعا نسبيا بين حالات الاضرار التي أصابت الاموال
على انه اذا ما تبقى منه شيئا اضيف الى النصف الاول المخصص لتعويض حالتي الوفاة والاصابات البدنية.