التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · البحث والانقاذ

المادة 152من قانون الطيران المدني رقم 50 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3340، ص 1295
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3340ص 129517 أيلول 1985

أ- كل معونة بحث وانقاذ تقدم من قبل الاشخاص وفقا لاحكام هذا الباب تعطي الحق في استرداد النفقات الناتجة عن عمليات المعونة ، وفي التعويض عن الاضرار التي وقعت أثناء تلك العمليات ،او كانت نتيجة مباشرة لها. ب- لا يجوز ان تزيد النفقات والتعويضات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة عن قيمة الطائرة قبل وقوع الحادث مباشرة.

الإحالة

المادة 152 من قانون الطيران المدني رقم 50 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3340، ص 1295)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية