الجريدة الرسميةالعدد 3340ص 129517 أيلول 1985
للسلطات المختصة ان تتسلم اي شخص قام قائد الطائرة بتسليمه وفقا لحكم المادة 165 وعليها اذا وجد المتهم في اقليم
المملكة او تم تسليمه اليها بمعرفة قائد الطائرة ان تجري تحقيقا فوريا عن الحادث واذا تبين لهذه السلطات ان
الحريمة تقع في نطاق اختصاصها القضائي وفقا لاحكام المادتين 169 و170 فعليها استمرار القبض على المتهم واحالته
الى سلطاتها القضائية لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقه.
واذا تبين لها ان الجريمة لا تقع في نطاق اختصاصها القضائي، فلها استمرار القبض على المتهم لاقصر مدة ممكنة، يتم
خلالها اتخاذ قرار بشأنه طبقا للقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية المبرمة مع المملكة في هذا الشأن.
وفي جميع الاحوال ، يكون للسلطات المختصة في المملكة الحق في رفض قبول المتهم او ابعاده او تسليمه الى الدولة التي
يحمل جنسيتها او الدولة التي يقيم فيها بصورة دائمة ، او الدولة التي بدأ منها رحلته الجوية.