الجريدة الرسميةالعدد 3340ص 129517 أيلول 1985
في حالة مخالفة احكام هذا القانون او الانظمة او القرارات الصادرة بموجبه لسلطات الطيران المدني ان تتخذ الاجراءات
التالية:
أ- وقف الترخيص الصادر للمستثمر او للطائرة لمدة محدودو او الغائه.
ب- وقف مفعول شهادة صلاحية الطائرة للطيران الصادرة عنها او المعتمدة منها لمدة محدودة او سحبها نهائيا.
ج- وقف مفعول اجازة الطيران او اي اجازة اخرى صادرة عنها ،او معتمدة منها لمدة محدودة او سحبها نهائيا.
د- منع الطائرة من الطيران لمدة محدوده او اجبارها على الهبوط بعد انذارها .
هـ- وقف الموافقات والتراخيص الصادرة عنها لمدة محدودة او سحبها نهائيا.
و- احالة المخالف للمحكمة المختصة.