الجريدة الرسميةالعدد 3340ص 129517 أيلول 1985
يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن ثلاثة سنوات وبغرامة لا تزيد عن 000ر10دينار اردني ، او باحدى هاتين العقوبتين
كل من:-
أ- قائد طائرة او قام بتشغيلها وهي لا تحمل علامات الجنسية او التسجيل او تحمل علامات غير صحيحة او غير واضحة.
ب- قاد طائرة فوق منطقة محرمة ، او توجد عن غير قصد فوق احدى هذه المناطق ولم يذعن للاوامر الصادرة له.
ج- لم يذعن للامر بالهبوط اثناء تحليقه فوق اقليم المملكة.
د. يهبط او يقلع خارج المطارات او الامكنة المخصصة ، او يطير خارج المناطق والطرق المحددة ، ما لم يكن هناك تصريح
بذلك في حالة القوة القاهرة.
هـ- حلق بالطائرة فوق اقليم المملكة بدون تصريح وعلى متنها:
1- اسلحة او ذخائر حربية او اية مواد اخرى تحرم القوانين الوطنية نقلها.
2- اشخاص بقصد القيام باعمال التهريب او ارتكاب جناية ولو لم يتم ارتكابها.
و- استثمر او قاد او شغل طائرة قبل الحصول على شهادة تسجيلها او شهادة صلاحيتها للطيران.
ز- تولى دون حق قيادة طائرة او قادها اثناء الطيران وهو غير حائز على الشهادات او الاجازات المقررة وفقا لاحكام هذا
القانون.
ح- قاد الطائرة وهو في حالة سكر.
ط- كل من لم يدون البيانات المقررة في وثائق الطائرة او سجلاتها او غير فيها بسوء نية او قام بتدوين بيانات مخالفة
للواقع .
ي- دخل منطقة تحركات الطائرات المحظور الدخول اليها او ترك حيوانات او اشياء بداخلها.
ك- امتنع دون مبرر عن اجابة طلب السلطات المختصة للمساهمة بما لديه من وسائل في انقاذ طائرة او شخص معرض للهلاك
بسبب حادث طائرة.