التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثاني · الملاحة الجوية

المادة 18من قانون الطيران المدني رقم 50 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3340، ص 1295
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3340ص 129517 أيلول 1985

المادة 18 - تعد سلطات الطيران المدني سجلا خاصا تسجل فيه الطائرات ويشترط لتسجيل اي طائرة فيه ان تتوفر فيها الشروط التالية: أ- ان لا تكون الطائرة مسجلة في سجل دولة اخرى او مسجلة تسجيلا دوليا او مشتركا. ب- ان تكون مملوكة او مؤجرة بفصد الشراء او مؤجرة لمدة لا تقل عن ستة اشهر لاشخاص يتمتعون بالجنسية الاردنية. ج- ان تكون حائزة على شهادة صلاحية الطيران سارية المفعول وفقا للقواعد المقررة. وتصدر هذه السلطات شهادة التسجيل بعد اتمام الاجراءات اللازمة. ويجوز لاي شخص الاطلاع على هذا التسجيل.

الإحالة

المادة 18 من قانون الطيران المدني رقم 50 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3340، ص 1295)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية