الجريدة الرسميةالعدد 3340ص 129517 أيلول 1985
أ- ان يجب الاحتفاظ بالسجلات التالية لكل طائرة مسجلة في المملكة وتعمل في النقل الجوي التجاري او الاعمال الجوية:
1- سجل الطائرة
2- سجل المحرك.
3. سجل المروحة متغيرة الخطوة.
ب- يجب تدوين البيانات التي تحددها سلطات الطيران المدني في اي من السجلات الفنية للطائرة بمجرد ما تسمح الظروف بذلك
بعد اتمام العمل الذي تتعلق به هذه البيانات على الا تزيد على سبعة ايام من تاريخ اتمام العمل.
ج- عند تدوين تلك البيانات في اي من السجلات الفنية للطائرة تجوز الاشارة الى اي وثائق ومستندات اخرى ، وفي هذه الحالة
تعتبر مثل هذه الوثائق او المستندات جزءا من هذا السجل.
د- يكون مستثمر الطائرة مسؤولا عن الاحتفاظ بالسجلات الفنية للطائرة لفترة لا تقل عن سنتين من تاريخ التوقف نهائياً
عن استعمال مثل هذه الطائرة او المحرك او المروحة حسبما تكون الحالة.