الجريدة الرسميةالعدد 3340ص 129517 أيلول 1985
المادة 50 -
أ- لا يجوز صنع اي طائرة او جزء منها في المملكة دون الحصول على ترخيص مسبق من سلطات الطيران المدني ، وذلك وفقا
للانظمة التي توضع لهذا الغرض.
ب - على المصانع تقديم الخرائط والتصاميم واجراء التجارب والتقيد بكافة انواع الرقابة المفروضة
ج- تخضع الطائرة المصنعة او اي جزء منها لمعاينات دورية للتثبت من صلاحيتها للطيران بصورة دائمة، كما تخضع لمعاينات
استثنائية عند الضرورة.
د- يتحمل صانع الطائرة النفقات الناتجة عن المراقبة والمعاينة.
هـ- لا تتحمل الدولة اي مسؤولية قد تنتج عن الاضرار التي تصاب بها الطائرة او الغير من جراء القيام بعمليات المراقبة
والمعاينة.