الجريدة الرسميةالعدد 3340ص 129517 أيلول 1985
تكون الوثائق والسجلات المنصوص عليها في الفقرة( ب) من المادة السابقة كما يلي: -
أ- شهادة تسجيل الطائرة.
ب- شهادة صلاحية الطائرة للطيران.
ج- اجازات اعضاء طاقم الطائرة.
د- سجل رحلات الطائرة او الاقرار العام الخاص بالرحلة.
هـ- رخصة محطة لاسلكي الطائرة.
و- ادلة التشغيل. وثائق الصيانة بالنسبة لعمليات النقل الجوي التجاري او الاعمال الجوية.
ز- قائمة بشحنة البضائع والبريد واقرار بكل التفصيلات الخاصة بها. اذا كانت الطائرة تحمل بضائع وبريد.
ح- كشف الحمولة وتوزيعها اذا كانت الطائرة قائمة بعملية نقل جوي تجاري.
ط - صورة مصدقة عن وثائق التأمين المقررة.
ي- اي وثائق اخرى تحددها سلطات الطيران المدني.
الرحلات الداخلية: -
تحدد سلطات الطيران المدني الوثائق والسجلات التي يجب ان تحملها الطائرة في الرحلات الداخلية ، ولها اعفاء الطائرات
التي تطير بقصد التجربة الفنية او التعليم من حمل اي من هذه الوثائق او السجلات.