الجريدة الرسميةالعدد 3340ص 129517 أيلول 1985
المادة 62 -
أ- لا يجوز لاي شخص ان يدخل غرفة قيادة الطائرة الا اذا كان عضوا من اعضاء طاقمها ، او مفتشا او مراقبا معينا من
قبل سلطات الطيران المدني او شخصا مكلفا من المستثمر او سلطات الطيران المدني بالقيام بعمل محدد أثناء الرحلة ، ويشترط
في الحالة الاخيرة اعلام قائد الطائرة ، ولا يحد ذلك بأي حال من سلطة قائد الطائرة في أحوال الطوارئ من ان يمنع اي
شخص من دخول غرفة القيادة او ان يخرج اي شخص منها اذا رأى ان سلامة الطائرة تتطلب ذلك.
ب يجب ان يكون لكل شخص مصرح له بدخول غرفة القيادة مقعد من مقاعد الركاب ، الا اذا كان له مقعد في غرفة القيادة وان
لا يتجاوز عدد الاشخاص الموجودين بغرفة القيادة اثناء الاقلاع والهبوط عدد المقاعد المحددة في شهادة صلاحية الطائرة
للطيران.