التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · العمليات الجوية وقواعد الجو

المادة 62من قانون الطيران المدني رقم 50 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3340، ص 1295
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3340ص 129517 أيلول 1985

المادة 62 - أ- لا يجوز لاي شخص ان يدخل غرفة قيادة الطائرة الا اذا كان عضوا من اعضاء طاقمها ، او مفتشا او مراقبا معينا من قبل سلطات الطيران المدني او شخصا مكلفا من المستثمر او سلطات الطيران المدني بالقيام بعمل محدد أثناء الرحلة ، ويشترط في الحالة الاخيرة اعلام قائد الطائرة ، ولا يحد ذلك بأي حال من سلطة قائد الطائرة في أحوال الطوارئ من ان يمنع اي شخص من دخول غرفة القيادة او ان يخرج اي شخص منها اذا رأى ان سلامة الطائرة تتطلب ذلك. ب يجب ان يكون لكل شخص مصرح له بدخول غرفة القيادة مقعد من مقاعد الركاب ، الا اذا كان له مقعد في غرفة القيادة وان لا يتجاوز عدد الاشخاص الموجودين بغرفة القيادة اثناء الاقلاع والهبوط عدد المقاعد المحددة في شهادة صلاحية الطائرة للطيران.

الإحالة

المادة 62 من قانون الطيران المدني رقم 50 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3340، ص 1295)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية