الجريدة الرسميةالعدد 3340ص 129517 أيلول 1985
المادة 74 -
لسلطات الطيران المدني ان تحرم او تقيد تحليق الطائرات:
1- فوق مناطق معينة في المملكة لاسباب عسكرية او لمتطلبات النظام العام ، او الامن العام.
2 - فوق اقليم المملكة او اي جزء منه ، فورا ومؤقتا في الاحوال الاستثنائية او لاسباب تتعلق بالنظام العام او الامن
العام.
ب- لسلطات الطيران المدني ان تحدد المناطق الخطرة.
ج- اذا تبين لقائد الطائرة انه يحلق فوق منطقة محرمة ، وجب عليه ان يعلم وحدة المراقبة الجوية المختصة بذلك فورا،
وعليه اتباع تعليماتها بكل دقة. واذا تعذر ذلك وجب عليه ان يسارع الى الهبوط في اقرب مطار في المملكة خارج المنطقة
المحرمة ، وان يقدم للسلطات المختصة تقريرا مفصلا عن هذه الواقعة ومبرراتها.
د- اذ انذرت السلطات المختصة طائرة بسبب طيرانها فوق منطقة محرمة ، فعليها ان تنفذ فورا التعليمات التي تصدرها لها
هذه السلطات، والا فتجبر على الهبوط بالقوة بعد اخطارها.