التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · العمليات الجوية وقواعد الجو

المادة 76من قانون الطيران المدني رقم 50 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3340، ص 1295
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3340ص 129517 أيلول 1985

أ- لا يجوز إلقاء أو رش أي شيء من الطائرة أثناء طيرانها ، إلا في الحالات الإضطرارية ، أو تصريح مسبق من سلطات الطيران المدني. ب- لا يجوز لأي طائرة سحب طائرة أخرى ، أو أي شيء آخر إلا بتصريح مسبق من سلطات الطيران المدني. ج- لا يجوز الهبوط بالمظلة دون تصريح مسبق من سلطات الطيران المدني ، إلا في الحالات الإضطرارية. د- لا يجوز القيام بطيران بهلواني أو باستعراض أو تشكيل جوي فوق إقليم المملكة إلا بتصريح خطي من سلطات الطيران المدني. هـ- يحظر التحليق بإهمال أو برعونة. و- يحظر التحليق على مقربة من طائرة أخرى على وجه يشكل خطر التصادم معها أو تعريض سلامتها للخطر. ز- يحظر على أي شخص أن يقود طائرة أو أن يعمل كأحد أفراد طاقمها طالما هو تحت تأثير مسكر أو مخدر أو أي مادة أخرى تؤدي إلى إضعاف مقدرته على القيام بواجبه على الوجه الأكمل وفي كل الأحوال يحظر عليه تناول أي شيء من ذلك أثناء فترة عمله. ح- تمنع الطائرات التي تطير بدون طيار من التحليق أو العمل في إقليم المملكة إلا بتصريح خطي مسبق من سلطات الطيران المدني. وفي جميع الأحوال يجري استعمال الطائرات والمطارات طبقا لقواعد الجو والحركة الجوية المقررة في هذا الشأن.

الإحالة

المادة 76 من قانون الطيران المدني رقم 50 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3340، ص 1295)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية