التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · طاقم الطائرة والإجازات

المادة 89من قانون الطيران المدني رقم 50 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3340، ص 1295
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3340ص 129517 أيلول 1985

أ- تقوم سلطات الطيران المدني بإصدار إجازات الطيران والإجازات الفنية الأخرى المتعلقة بجميع أعمال خدمات الطيران المدني ولها أن تضع شروط إصدارها أو اعتمادها أو تجديدها ، على ألا تقل هذه الشروط بأي حال عن المستوى المقرر دوليا. ب- لسلطات الطيران المدني سحب أو إبقاء الإجازات المذكورة في الفقرة السابقة بعد أن تتأكد من أن طالب الإجازة مؤهل من حيث الخبرة والمهارة والسن والمستوى الصحي لأداء الأعمال التي تخوله الإجازة حق القيام بها. ولها أن تقوم تحقيقا لذلك ، بإجراء الاختبارات النظرية والعملية التي تقررها في هذا الشأن. ج- لسلطات الطيران المدني الحق في عدم إصدار أو تجديد أو تمديد مفعول أي إجازة ، كما لها الحق في سحبها أو إيقافها بعد إصدارها وذلك إذا ما تبين لها أن طالب هذه الإجازة أو حائزها دون المستوى المطلوب ، أو إذا خالف أي من أحكام هذا القانون. د- لا يجوز لحائز بأن إجازة أن يستمر في أداء الأعمال التي تخوله حق القيام بها إذا ما علم أو توفر لديه من الأسباب ما يحمله على الاعتقاد بأي حالته الصحية لا تجعله صالحا للقيام بهذه الأعمال سواء بصفة مؤقتة أو دائمة. هـ- تعتبر إجازة الطيران موقوفة إذا ما أصاب حائزها. 1- جرح يعوقه عن أداء العمل التي تخوله الإجازة حق القيام بها ، أو 2- مرض يمنعه من أداء الأعمال التي تخوله الإجازة حق القيام بها لمدة عشرين يوما فأكثر وعلى حائز الإجازة أو المستثمر في مثل هذه الأحوال أن يخطر سلطات الطيران المدني كتابة بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة الكشف الطبي المقرر للإجازة التي يحملها.

الإحالة

المادة 89 من قانون الطيران المدني رقم 50 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3340، ص 1295)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية