التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · طاقم الطائرة والإجازات

المادة 91من قانون الطيران المدني رقم 50 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3340، ص 1295
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3340ص 129517 أيلول 1985

أ- تصدر سلطات الطيران المدني إجازات صيانة هياكل الطائرات ومحركاتها ووحداتها وأجهزتها اللاسلكية أو أي جزء منها. ب- على المتقدم للحصول على أي من هذه الإجازات أن يثبت لهذه السلطات حصوله على المؤهلات الدراسية والعلمية المقررة وتوافر المعرفة والخبرة اللازمتين ، كما أن عليه أن يجتاز الامتحانات والاختبارات التي تقررها السلطات المذكورة. ج- تحدد سلطات الطيران المدني الحقوق التي تخولها كل إجازة لحائزها. وتضمن الإجازات المشار إليها صلاحيات حائز الإجازة بالنسبة لإصدار وثائق الصيانة المختلفة ، مع تعيين طرازات الطائرات والأجهزة والمعدات المتعلقة بها تلك الصلاحيات. د-تحدد سلطات الطيران المدني شروط إصدار وتجديد وتمديد سريان مفعول الإجازات المشار إليها. هـ- لسلطات الطيران المدني أن تعتمد اي إجازة صيانة طائرات ومحركاتها ووحدات وأجهزة لاسلكية صادرة عن دول أخرى ويجوز هذا الاعتماد مقيدا بشروط تقررها هذه السلطات.

الإحالة

المادة 91 من قانون الطيران المدني رقم 50 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3340، ص 1295)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية