الجريدة الرسميةالعدد 3340ص 129517 أيلول 1985
القسم الثالث
النقل الجوي
الفصل الأول
القوانين والأنظمة الواجبة التطبيق ومجال تطبيقها.
المادة99 -
على مستثمر أي طائرة مسجلة في المملكة وتعمل في النقل الجوي التجاري أن يراعي في تشغيلها ما يلي:
أ- بالنسبة للتشغيل في إقليم المملكة والفضاء الذي يعلوه ، تطبق القوانين والأنظمة الوطنية بالإضافة إلى أحكام اتفاقية
شيكاغو وملاحقها المعمول بها في المملكة.
ب- بالنسبة للتشغيل فوق أعالي البحار ، تطبق أحكام اتفاقية شيكاغو وملاحقها إلا إذا كانت أي من المواد الواردة في
هذا الباب أكثر تفصيلا وأحكاما فتكون أولى بالتطبيق.
ج- بالنسبة للتشغيل في إقليم دولة أجنبية والفضاء الجوي الذي يعلوه تطبق قوانين وأنظمة الحركة الجوية المعمول بها
في تلك الدولة إذا كانت أي من المواد الواردة في هذا الباب أكثر تفصيلا وأحكاما فتكون الأولى بالتطبيق إذا كانت لا
تتعارض مع القوانين والأنظمة المعمول بها في تلك الدولة.