الجريدة الرسميةالعدد 1225ص 3981 أيار 1955
تمنح المؤسسات الصناعية التي تعمل في الصناعات المدرجة تالياً الاعفاءات والمساعدات المبينة في هذا القانون ضمن الشروط
المذكورة فيه.
1- أ- صناعة الاسمدة الكيماوية.
ب- صناعة الحوامض الكيماوية.
ج- صناعة الغزل والنسيج والحبك الآلي وصباغة الاقمشة وطباعتها وتنهيتها.
د- صناعة تكرير الزيوت النباتية وهدرجتها.
ه- صناعة استخراج السكر من الشمندر وقصب السكر الخام.
و- صناعة دباغة الجلود وصناعة الحاجيات الجلدية.
ز- صناعة استخراج البوتاس والمواد الكيماوية الاخرى من البحر الميت.
ح- صناعة تعليب الاسماك والخضار والفواكه والمواد الغذائية الاخرى.
ط- صناعة الخزف والفخار.
2- أية صناعات اخرى يقرر مجلس الوزراء من وقت الى آخر- بناء على توصية اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة من
هذا القانون انها من مشاريع التنمية الاقتصادية الهامة وتختلف عن المشاريع القائمة عند صدور هذا القانون.