الجريدة الرسميةالعدد 1225ص 3981 أيار 1955
تؤلف في وزارة الاقتصاد لجنة تسمى ( لجنة الانماء الاقتصادي) برئاسة وزير الاقتصاد او من ينتدبه وعضوية وكلاء وزارات
الاقتصاد والمالية والتجارة - الجمارك والخبير الاقتصادي بوزارة الاقتصاد ومراقب العملة ومندوبين عن الصناعات وغرف
التجارة يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من وزارة الاقتصاد ويجوز لهذه اللجنة ان تستعين بأي عدد من
الموظفين الفنيين او الخبراء كلما دعت الحاجة الى ذلك وفي حالة غياب وزير الاقتصاد يرأس هذه اللجنة وكيل وزارة الاقتصاد
وتقوم وزارة الاقتصاد بتعيين وانتداب العدد اللازم من الموظفين لتسيير اعمال هذه اللجنة.