التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون تشجيع وتوجيه الصناعة رقم 27 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1225، ص 398
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1225ص 3981 أيار 1955

تؤلف في وزارة الاقتصاد لجنة تسمى ( لجنة الانماء الاقتصادي) برئاسة وزير الاقتصاد او من ينتدبه وعضوية وكلاء وزارات الاقتصاد والمالية والتجارة - الجمارك والخبير الاقتصادي بوزارة الاقتصاد ومراقب العملة ومندوبين عن الصناعات وغرف التجارة يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من وزارة الاقتصاد ويجوز لهذه اللجنة ان تستعين بأي عدد من الموظفين الفنيين او الخبراء كلما دعت الحاجة الى ذلك وفي حالة غياب وزير الاقتصاد يرأس هذه اللجنة وكيل وزارة الاقتصاد وتقوم وزارة الاقتصاد بتعيين وانتداب العدد اللازم من الموظفين لتسيير اعمال هذه اللجنة.

الإحالة

المادة 4 من قانون تشجيع وتوجيه الصناعة رقم 27 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1225، ص 398)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية