التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون تشجيع وتوجيه الصناعة رقم 27 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1225، ص 398
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1225ص 3981 أيار 1955

تمنح المؤسسات الصناعية التي تعمل في الصناعات المدرجة تالياً الاعفاءات والمساعدات المبينة في هذا القانون ضمن الشروط المذكورة فيه. 1- أ- صناعة الاسمدة الكيماوية. ب- صناعة الحوامض الكيماوية. ج- صناعة الغزل والنسيج والحبك الآلي وصباغة الاقمشة وطباعتها وتنهيتها. د- صناعة تكرير الزيوت النباتية وهدرجتها. ه- صناعة استخراج السكر من الشمندر وقصب السكر الخام. و- صناعة دباغة الجلود وصناعة الحاجيات الجلدية. ز- صناعة استخراج البوتاس والمواد الكيماوية الاخرى من البحر الميت. ح- صناعة تعليب الاسماك والخضار والفواكه والمواد الغذائية الاخرى. ط- صناعة الخزف والفخار. 2- أية صناعات اخرى يقرر مجلس الوزراء من وقت الى آخر- بناء على توصية اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون انها من مشاريع التنمية الاقتصادية الهامة وتختلف عن المشاريع القائمة عند صدور هذا القانون.

الإحالة

المادة 2 من قانون تشجيع وتوجيه الصناعة رقم 27 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1225، ص 398)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية