التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من (قانون رسوم السيارات) رقم 209 لسنة 1924

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 78، ص 3
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 78ص 310 تشرين الثاني 1924

المادة 1- يستوفى عن كل من سيارات الركوب والنقل التجارية والخصوصية رسم سنوي كما سيأتي: قرش أ- يؤخذ رسم عن كل موتوسيكلت اي دراجة تجارية في كل سنة 100 ب- = = = = معلقة بالموتوسكليت = = = 150 ج- = = = = سيارة تستوعب خمسة ركاب بما فيهم السائق 1200 د- = = = = = = من خمسة ركاب الى سبعة بما فيهم السائق 1500 هـ- = = = = = = = سبعة ركاب الى اثنى عشر بما فيهم السائق 1800 و- = = = = = = اكثر من اثنى عشر راكباً 2000 ز- = = = = = خصوصية لا تسع اكثر من خمسة ركاب 600 ح- = = = = = = تسع اكثر من خمسة ركاب 900 ط- = = = = = تجارية تبلغ حمولتها نصف طن 800 ي- = = = = = = = = طن واحد 1000 ك- = = = = = = = = طن ونصف 1200 ل- = = = = = = = = من طن ونصف الى ثلاثة اطنان 1500 م- = = = = = = = = من ثلاثة اطنان فاكثر 2000

الإحالة

المادة 1 من (قانون رسوم السيارات) رقم 209 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، العدد 78، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية