الجريدة الرسميةالعدد 78ص 310 تشرين الثاني 1924
10- سيارات عمان يعطى لها ارقام من الواحد الى الماية وسيارات اربد من الماية وواحد الى الماية وخمسين وسيارات السلط
من الماية و واحد وخمسين الى المايتين وسيارات الكرك من المايتين وواحد الى المايتين وخمسين.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 78ص 310 تشرين الثاني 1924
الإحالة
المادة 10 من (قانون رسوم السيارات) رقم 209 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، العدد 78، ص 3)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.