التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من (قانون رسوم السيارات) رقم 209 لسنة 1924

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 78، ص 3
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 78ص 310 تشرين الثاني 1924

10- سيارات عمان يعطى لها ارقام من الواحد الى الماية وسيارات اربد من الماية وواحد الى الماية وخمسين وسيارات السلط من الماية و واحد وخمسين الى المايتين وسيارات الكرك من المايتين وواحد الى المايتين وخمسين.

الإحالة

المادة 10 من (قانون رسوم السيارات) رقم 209 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، العدد 78، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية