الجريدة الرسميةالعدد 78ص 310 تشرين الثاني 1924
المادة 1- يستوفى عن كل من سيارات الركوب والنقل التجارية والخصوصية رسم سنوي كما سيأتي:
قرش
أ- يؤخذ رسم عن كل موتوسيكلت اي دراجة تجارية في كل سنة 100
ب- = = = = معلقة بالموتوسكليت = = = 150
ج- = = = = سيارة تستوعب خمسة ركاب بما فيهم السائق 1200
د- = = = = = = من خمسة ركاب الى سبعة بما فيهم السائق 1500
هـ- = = = = = = = سبعة ركاب الى اثنى عشر بما فيهم السائق 1800
و- = = = = = = اكثر من اثنى عشر راكباً 2000
ز- = = = = = خصوصية لا تسع اكثر من خمسة ركاب 600
ح- = = = = = = تسع اكثر من خمسة ركاب 900
ط- = = = = = تجارية تبلغ حمولتها نصف طن 800
ي- = = = = = = = = طن واحد 1000
ك- = = = = = = = = طن ونصف 1200
ل- = = = = = = = = من طن ونصف الى ثلاثة اطنان 1500
م- = = = = = = = = من ثلاثة اطنان فاكثر 2000