المادة 26 - لرئيس مجلس وزراء الاتحاد او للوزير الذي يكون عضوا في مجلس الاتحاد حق الكلام وحق التصويت فيه اما الوزراء
الذين ليسوا من اعضاء المجلس فلهم ان يتكلموا فيه دون ان يكون لهم حق التصويت وللوزراء او من ينوب عنهم حق التقدم
على سائر الاعضاء في مخاطبة المجلس ولا يجوز لغير هؤلاء دخول قاعة الاجتماع او التكلم فيها الا بدعوة من رئيس المجلس.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.