المادة 27 - أ - لرئيس الاتحاد ان يحل مجلس الاتحاد .
ب - اذا حل المجلس وجب اجراء انتخاب المجلس الجديد فورا واذا تعذر ذلك يجري الانتخاب في اول اجتماع لمجلسي الامة.
ج - يدعى المجلس الجديد الى دورة غير عادية خلال عشرين يوما من تاريخ تمام انتخابه ولا يجوز أن تتجاوز هذه الدورة
غير العادية في اي حال اليوم الواحد والثلاثين من كانون الاول وتفض في التاريخ المذكور ليتمكن المجلس من عقد دورته
العادية الاولى وفق احكام هذا الدستور، واذا حدث ان عقدت الدورة غير العادية في شهر كانون الثاني أو شباط فانها تعتبر
اول دورة عادية للمجلس.
د- اذا حل المجلس لسبب ما فلا يجوز حل المجلس الجديد للسبب نفسه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.