التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · السلطة التشريعية

المادة 27من دستور الاتحاد العربي رقم 904 لسنة 1958

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
المادة 27 - أ - لرئيس الاتحاد ان يحل مجلس الاتحاد . ب - اذا حل المجلس وجب اجراء انتخاب المجلس الجديد فورا واذا تعذر ذلك يجري الانتخاب في اول اجتماع لمجلسي الامة. ج - يدعى المجلس الجديد الى دورة غير عادية خلال عشرين يوما من تاريخ تمام انتخابه ولا يجوز أن تتجاوز هذه الدورة غير العادية في اي حال اليوم الواحد والثلاثين من كانون الاول وتفض في التاريخ المذكور ليتمكن المجلس من عقد دورته العادية الاولى وفق احكام هذا الدستور، واذا حدث ان عقدت الدورة غير العادية في شهر كانون الثاني أو شباط فانها تعتبر اول دورة عادية للمجلس. د- اذا حل المجلس لسبب ما فلا يجوز حل المجلس الجديد للسبب نفسه.

الإحالة

المادة 27 من دستور الاتحاد العربي رقم 904 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، ص 403)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية